سلسلة موطأ الإمام مالك 13-21 للشيخ عطيه سالم
عطيه سالم • موطأ الإمام مالك 13-21
00010002كان يصلي والشمس في حجرتها
9 دقيقة
00010003ما بين هذين وقت
6 دقيقة
00010004كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات
7 دقيقة
00010005من أدرك ركعة من الصبح
28 دقيقة
00010006إن أهم أمركم عندي الصلاة
59 دقيقة
00010007تعليم عمر بن الخطاب لأبي موسى مواقيت الصلاة
1 دقيقة
00010008صل الظهر إذا كان ظلك مثلك
11 دقيقة
00010009حكم تقديم صلاة العصر أول الوقت
10 دقيقة
00010010كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب الى قباء
0 دقيقة
00010011وقت صلاة الظهر بعد الزوال
2 دقيقة
10
35 دقيقة
00010013صلى عثمان الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل
24 دقيقة
20 دقيقة
34 دقيقة
00010016دلوك الشمس إذا فاء الفيء
8 دقيقة
00010018معاقبة عمر للذي فاتته صلاة العصر
4 دقيقة
00010019إن المصلي ليصلي وما فاته من وقتها أعظم من أهله
00010020حكم من أغمي عليه حتى خرج الوقت
00010022إذا رقد أحدكم عن الصلاة فليصلها كما كان يصليها
49 دقيقة
32 دقيقة
00010025كراهة تغطية الفم في الصلاة
16 دقيقة
21 دقيقة
00020027إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء
00020028من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
00020029ويل للأعقاب من النار
12 دقيقة
00020030حكم الاستنجاء بالماء
00020031حكم ترتيب أعضاء الوضوء
17 دقيقة
00020032حكم من نسي المضمضة حتى صلى
20
54 دقيقة
00020034تأويل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
00020035لا وضوء من رعاف ولا من دم وقيح مخرج من الجسد
31 دقيقة
40 دقيقة
00020037حكم شرب الهرة والسباع وغيرها
00020038كان الرجال والنساء ليتوضوون جميعا
00020040حكم الوضوء من القلس
00020041عبدالله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد
00020043عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما
00020044كانا لا يتوضآن مما مسته النار
00020045عن الرجل يتوضأ للصلاة
00020046رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما
00020047فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه
3 دقيقة
00020048فقرب لهما طعاما قد مسته النار
00020050إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين
38 دقيقة
00020051الوضوء يكفر الذنوب وتتساقط مع قطر الماء
00020052معجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم
00020053فضيلة كثرة الخطا إلى الصلاة
15 دقيقة
00020054إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
41 دقيقة
00020055لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
00020057حتى يمسح الشعر بالماء
00020058كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء
00020059تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء
00020060لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة
00020061أرى أن يمسح برأسه
00020063لينزع خفيه وليغسل رجليه
13 دقيقة
00020064ليمسح على خفيه وليعد الصلاة
00020065لينزع خفيه ثم ليتوضأ
14 دقيقة
00020067فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف
00020069فيخرج فيغسل الدم عنه
00020072أرى أن يومىء برأسه إيماء
00020074ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت
00020077كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة
5 دقيقة
00020078فأفرغ على يده اليمنى فغسلها
00020079لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء
00020081إذا جاوز الختان الختان
00020082الرجل يصيب أهله ثم يكسل
00020083إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل
00020084كان يقول إذا جاوز الختان الختان
00020087فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه
00020088لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس
00020089فلم يجد مع الركب ماء
00020090ليغتسل من أحدث نوم نامه
19 دقيقة
00020093كان يعرق في الثوب وهو جنب
00020094كان يغسل جواريه رجليه
00020095لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه
00020096فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء
00020098فقال بل يتيمم لكل صلاة
00020099إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن
26 دقيقة
23 دقيقة
00020102كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل
00020103نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب
00020105كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض
00020106إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه
18 دقيقة
00020108امرأة كانت تهراق الدماء
00020109تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ
00020110تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ
00020111لزوجها أن يصيبها
00020114كانوا يتوضؤون من الغائط
00020116لأمرتهم بالسواك
00030118ولو يعلمون ما في التهجير
00030119فما أدركتم فصلوا
30 دقيقة
00030120لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس
00030121إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له
00030122حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله
00030123لايكون إلا بعد أن تزول الشمس
00030124فأما الإقامة فإنها لا تثنى
00030125وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات
00030126التسليم كان في الزمان الأول
00030127ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده
00030128لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء
00030129فإنا لم نرها ينادى لها
00030130فقال الصلاة خير من النوم
00030131إلا النداء بالصلاة
00030132فأسرع المشي إلى المسجد
30
00030134كان لا يزيد على الإقامة في السفر
00030135فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت
00030136صلى وراءه من الملائكة
00030139كان رسول الله يكبر في الصلاة
00030140والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله
00030141وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك
00030142نكبر كلما خفضنا ورفعنا
00030143فكبر تكبيرة واحدة
00030144يبتدىء صلاته أحب إلي
00030145فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته
00030146أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة
47 دقيقة
00030148وهو يقرأ والمرسلات عرفا
00030149فقرأ بأم القرآن وسورة
00030150يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة
00030151فقرأ فيها بالتين والزيتون
00030153إن المصلي يناجي ربه
00030154كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
00030155كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب
00030156فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر
00030157فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي
37 دقيقة
00030159فقرأ فيها بسورة يوسف
00030160ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان
00030161يقرأ بالعشر السور الأول من المفصل
00030163من صلى ركعة لم يقرا فيها بأم القرآن
25 دقيقة
00030165كان يقرأ خلف الإمام
00030166يقرأخلف الإمام
29 دقيقة
36 دقيقة
00030168ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة
00030169إني أقول ما لي أنازع القرآن
00030171فقولوا آمين
00030172غفر له ما تقدم من ذنبه
00030173فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
00030175فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه
00030176يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه
00030177تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى
00030178فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى
22 دقيقة
00030180السلام على النبي ورحمة الله وبركاته
00030181أيتشهد معه في الركعتين والأربع
44 دقيقة
00030184فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين
00030185فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم
00030186فإن سجوده قبل السلام
00030188فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو
00030189ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين
00030190الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله
00030192إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين
00030194فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا
00030195كان يصلي في حائط له بالقف
00040197إني لأنسى أو أنسى لأسن
00040198لن يذهب عنك حتى تنصرف
40
00050200غسل يوم الجمعة واجب
00050201فسمعت النداء فما زدت أن توضأت
00050202غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
00050203إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل
00050204فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه
00050205فليس عليه إلا الوضوء
50
00050207وقام عمر يخطب أنصتنا
00050208فاستمعوا وأنصتوا
00050209فحصبهما أن اصمتا
00050210عطس يوم الجمعة والإمام يخطب
00050211إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر
00050213فليسجد إذا قام الناس
00050215أنه يبني بركعة أخرى
00050216لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام
00050219بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له
00050221خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
98 دقيقة
00050223كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب
00050224لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة
00050225يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة
00050227من ترك الجمعة ثلاث مرات
00050228أن رسول الله خطب خطبتين يوم الجمعة
00060230من قام رمضان إيمانا واحتسابا
60
00060232أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة
00060233يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات
00060234فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر
00060235فأعتقته عن دبر منها
00070237فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي
00070238إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد
00070239إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا
00070240كان يصلي من الليل ما شاء الله
00070241يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها
00070242صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
70
00070244على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا
00070245يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة
00070246فأحسن وضوءه ثم قام يصلي
00070248كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة
00070249كان يوتر على البعير
00070250إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر
00070251قد أوتر رسول الله وأوتر المسلمون
00070252فليوتر قبل أن ينام
00070253فخشي عبدالله الصبح فأوتر بواحدة
00070254كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر
00070255كان يوتر بعد العتمة بواحدة
00070256فليصل مثنى مثنى
00070258قد أوتروا بعد الفجر
00070259لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر
00070260فأسكته عبادة حتى أوتر
00070262ليخفف ركعتي الفجر
00070263فقال أصلاتان معا؟
00070264فقضاهما بعد أن طلعت الشمس
00080266ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها
00080267أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم
80
00080269ولو يعلمون ما في العتمة والصبح
00080270لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي
00080271ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة
00080273ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟
00080274فقال أبو أيوب نعم فصل معه
00080275ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما
00080276فإنه إذا أعادها كانت شفعاً
00080278فخالف عبدالله بيده فجعلني حذاءه
00080279أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق
00080281يصلي بصلاة رسول الله وهو جالس
42 دقيقة
00080283صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم
00080285فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد
00080286كانا يصليان النافلة وهما محتبيان
00080288الصلاة الوسطى صلاة الظهر
00080289الصلاة الوسطى صلاة الصبح
33 دقيقة
00080291فقال رسول الله أو لكلكم ثوبان؟
00080292إني لأصلي في ثوب واحد
00080293كان يصلي في الثوب الواحد
00080294كان يصلي في القميص الواحد
00080295فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به
00080296على عاتقه ثوبا أو عمامة
00080298تصلي في الخمار والدرع السابغ
00080299كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار
00080300أفأصلي في درع وخمار؟
00090302فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر
00090303إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء
00090304صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا
00090305إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء
00090306هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟
00090307إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر
90
00090309فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
00090310فصلى المغرب بالعقيق
00090312أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة
00090313كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة
00090314كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام
00090315كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة
00090316كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف
00090317لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة
00090319أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة
00090321مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا
00090323كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا
00090324فصلى لنا ركعتين ثم انصرف
00090327قام فصلى ثماني ركعات
00090328ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى
00090330فوجدته يسبح فقمت وراءه
00090332أن يقف أربعين خير له
00090333أن يخسف به خير له
00090334كان يكره أن يمر بين أيدي النساء
00090335كان لا يمر بين يدي أحد
27 دقيقة
00090337لا يقطع الصلاة شيء
00090341فأخبروه أن الصفوف قد استوت
00090343أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى
00090346لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه
00090348لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه
00090349كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما
00090350لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له
00090351إسباغ الوضوء عند المكاره
00090352إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق
00090353إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
43 دقيقة
00090355أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته
00090357أن عبدالله بن مسعود كان يدب راكعا
00090359اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
00090360يقف على قبر النبي فيصلي على النبي
00090362ما يخفى علي خشوعكم
00090363كان يأتي قباء راكبا وماشيا
00090364هن فواحش وفيهن عقوبة
00090365اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم
00090366أومأ برأسه إيماء
00090367بدأ بصلاة المكتوبة
00090368إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم
00090369فليصل الصلاة التي نسي
00090370إن شئت عن يمينك
00090371ولكن صل في مراح الغنم
00090372ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟
00090374تركناهم وهم يصلون
00090375مروا أبا بكر فليصل للناس
00090376أليس يشهد أن لا إله إلا الله
00090377اشتد غضب الله على قوم
00090378فصل يا رسول الله في بيتي
00090379رأى رسول الله مستلقيا في المسجد
00090380يطيلون فيه القرآن ويقصرون الخطبة
56 دقيقة
00090381أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة
00090382أحب العمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه
00090383إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب
00090384عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة
00090385من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا
00090387فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة
45 دقيقة
00100389كان يغتسل يوم الفطر
00100391يوم فطركم من صيامكم
00100394فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات
00100395وإنه إن صلى في المصلى
00100397كان يغدو إلى المصلى
00100400لا ينصرف حتى ينصرف الإمام
00110402فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه
00110403فيصلي بهم الإمام ركعة
00110404ما صلى رسول الله الظهر والعصر
11
00120406فقام قياما طويلا
00120407ثم ركع ركوعا طويلا
12
00130410فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما
13
00130412اللهم ظهور الجبال والآكام
00130413فأراد أن يصليها في المسجد
00130415إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت
00130416وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح
00140418نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول
14
00140422ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين
00140423ما بين المشرق والمغرب قبلة
00140425ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة
60 دقيقة
00140427إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء
00140428فتقول والله لأخرجن
00140429لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء
00190714لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه
00190715لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه
00190716يدخل المعتكف المكان الذي يريد الاعتكاف فيه قبل طلوع الشمس
00190717أن أهل العلم لم يذكر في الاعتكاف شرطا
00190718الاعتكاف والجوار سواء
19
00190721أن أهل العلم إذا اعتكفوا لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر
00190723حكم المعتكف الذي مرض فخرج من المسجد
00190724حكم المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت
00190725أن رسول الله كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت
00190726لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه
00190728لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف
00200730أن عبدالله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم
00200732قال له عمر اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا
00200733كان عبدالله بن عمر لا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل
00200734كان عبدالله بن عمر لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام
00200735لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول
0020736لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات
00200739فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة
00200740كانت أسماء تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة
00200741سئل مالك عن ثوب ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه
00200743لا بأس أن يلبس المحرم المنطقة تحت ثيابه
00200745ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم
00200746أن عبدالله بن عمر كفن ابنه وخمر رأسه ووجهه
00200747إذا مات الرجل فقد انقضى العمل
00200748لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
00200749كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات
00200751انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك
00200752قال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه
00200753قال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه
00200754أن الوليد سأل عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة
00200755لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم
00200756هل يأكل المحرم طعام فيه زعفران
00200758أن عبدالله بن عمر أهل من الفرع
00200759أن عبدالله بن عمر أهل من إيلياء
00200760أن رسول الله أهل من الجعرانة بعمرة
48 دقيقة
00200763من أهل بحج مفرد فليس له أن يهل بعده بعمرة
00200766اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة
00200767افصلوا بين حجكم وعمرتكم
00200768كان عثمان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع
00200769العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها
00200770ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا
00200771حكم المعتمر الذي وقع بأهله
00200772حكم من دخل مكة بعمرة وطاف بالبيت وسعى وهو جنب
00200773حكم العمرة من التنعيم
00200775لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
00200776أن أبا طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه
00200777لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه
00200778حكم نكاح المحرم
00200779إن الرجل المحرم يراجع امرأته إن شاء
00200782أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم
00200783أمر رسول الله أبا بكر فقسم الحمار بين الرفاق
00200784سألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله
00200785وهم ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله
00200786حكم ما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه
00200787حكم من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه
00200788حكم صيد الحيتان في البحر والأنهار
00200790قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي
00200791إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه
00200792حكم المحرم الذي يصاد من أجله صيد
00200793حكم الرجل الذي يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم
00200794حكم ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد
00200797حكم الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم
00200798حكم الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه
00200799حكم من قتل الصيد في الحرم وهو حلال
00200802حكم المحرم أيحك جسده
00200803أن عبدالله نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم
00200804كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره
00200805حكم لو انكسر ظفر وهو محرم
00200806حكم الرجل الذي يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان
00200807لا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله
00200810أن رسول الله حل وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي
00200811ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحداً
00200812من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت
00200814المحرم لا يحله إلا البيت
00200815فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة
00200816فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت
00200817فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل
00200818أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجان عاماً قابلاً
00200819من حبس عن الحج إما بمرض أو غيره فهو محصر
00200820حكم من أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر
00200821حكم الرجل الذي أهل بالحج ثم كسر أو أصابه أمر
00200822حكم من أهل بالحج ثم طاف بالبيت وسعى ثم مرض
00200824ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت
00200825ما حجرالحجر فطاف الناس من ورائه
00200827كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف
00200828أن أبا هشام كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة
00200829ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة
00200830كان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة
00200832قال عبد الرحمن استلمت الركن وتركته
00200833أن أبا هشام كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها
00200835يستحب للذي رفع يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه
00200837حكم من زاد في طوافه
00200838حكم من شك في طوافه
00200840لقد رأيت البيت يخلوا بعد صلاة الصبح
00200841يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعاً
00200842لا بأس أن يطوف الرجل طوافاً واحداً بعد الصبح
00200844فمحل الشعائر كلها وانقضاوها إلى البيت العتيق
00200845أن عمر رد رجلاً لم يكن ودع البيت حتى ودع
00200846من أفاض فقد قضى الله حجه
00200847حكم من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت
00200849إغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي
00200850إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت
00200851حكم من يقف في الطواف بالبيت يتحدث مع رجل
00200852لا يطوف أحد بالبيت إلا وهو طاهر
00200854كان رسول الله إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً
00200855وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني
00200857أن سودة لم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح
00200858حكم من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة
00200859حكم من يلقى الرجل بين الصفا والمروة فيقف يحدثه
00200860حكم من نسي من طوافه شيئاً أو شك فيه
00200861مشى حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى
00200862حكم من بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
00200864أن عائشة كانت تصوم يوم عرفة
00200866أن رسول الله نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
00200867هذه الأيام التي نهانا رسول الله عن صيامهن
00200869أن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها
00200870كان عبدالله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين
00200871أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملاً في حج أو عمرة
00200872أن عبدالله بن عياش أهدى بدنتين إحداهما بختية
00200873إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها
00200874إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح
00200876كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر
00200877الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة
00200878كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل
00200879كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه
00200880يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه
00200882حكم من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها
00200883حكم من أهدى بدنة جزاءً أو نذراً
00200884حكم من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت
00200885لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك
00200887حكم من وقع بامرأته وهو محرم
00200888حكم من وقع بامرأته في الحج
00200889حكم الذي يفسد الحج أو العمرة
00200891فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
00200892حكم من قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج
00200894حكم من نسي الإفاضة وخرج من مكة ورجع إلى بلاده
00200896ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة
00200897فلما كان يوم النحر ذبحت شاة
00200899إن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر هديها
00200900لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة
00200901حكم من بعث معه بهدي ينحره في حج
00200902الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد
00200903ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيراً
00200906حكم وقوف الرجل على دابته
00200908من أدركه الفجر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج
00200909حكم الذي يعتق في الموقف بعرفة
00200911فقلت لها لقد جئنا منى بغلس
00200912كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى
00200913سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر
00200914تأمر أسماء بأن يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر
00200916كان يحرك راحتله في بطن محسر قدر رمية بحجر
00200918إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
00200920من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها
00200921أن أباه كان ينحر بدنه قياما
00200922لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه
00200924يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى الصبح
00200925حكم الذي نسي الحلاق بمنى في الحج
00200926لا يحلق أحداً رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هدياً
00200928اقصر الخطبة وعجل الصلاة
39 دقيقة
00200930أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة
00200931حكم إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة
00200934أن رسول الله صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين
00200935صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى
00200936صلاة أهل مكة بعرفة ومنى
00200939أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات
00200940حكم التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء
00200942لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه
00200944لا يبيتن أحد من الحاج ليالي من من وراء العقبة
00200945لا يبيتن أحد إلا بمنى
00200947كان يكبر عند رمي الجمرة
00200948الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف
00200949حكم من غربت له الشمس وهو بمنى
00200950كانوا الناس إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين
00200951كان القاسم يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر
00200952حكم الرمي عن الصبي والمريض
00200953لا أرى على الذي يرمي الجمار وهو غير متوض إعادة
00200954لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
00200956تفسير الذي أرخص رسول الله لرعاء الإبل في تأخير الرمي
00200957تأخر صفية وابنة أخيها في رمي الجمرة
00200958حكم من نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى
00200960من رمى الجمرة ثم حلق ونحر هديا فقد حل له ماحرم عليه
00200962حكم التي تهل بالعمرة وتدخل مكة وهي حائض
00200964كانت عائشة تقدم النساء يوم النحر فأفضن قبل أن يحضن
00200965فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن
00200966أن أم سليم حاضت بعد ما أفاضت فأذن لها رسول الله
00200967إن المرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت
00200968إن حاضت المرأة بمنى قبل الإفاضة فإن كريها يحبس عليها
00200969أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز
00200971في البقرة من الوحش بقرة
00200972في حمام مكة إذا قتل شاة
00200973حكم من أحرم بالحج وأغلق على فراخ في بيته ومات
00200974أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة
00200975أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة
00200978احلق رأسك وصم ثلاثة أيام
00200979صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين
00200980لا يفتدي أحداً حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية
00200981لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه حتى يحل
00200982حكم من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه وهو محرم
00200984ما كان من الدم هدياً فلا يكون إلا بمكة
00200986الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك
00200987حكم إذا رمى المحرم شيئاً فأصاب صيداً فقتله
00200988حكم الذين يصيبون الصيد جميعاً وهم محرمون
00200989حكم من رمى صيداً أو صاده بعد رميه الجمرة ولم يفض
00200990ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء
00200991حكم الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج
00200993قول رسول الله إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة
00200994أن امراة أخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا حج
00200995ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولاأحقر منه في يوم عرفة
00200996أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
00200997أن رسول الله دخل مكة عام الفتح وعى رأسه المغفر
00200998جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام
00200999إن هناك وادياً يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا
00201000قال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك
00201001ما بين الركن والباب الملتزم
00201002ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس
00201003حكم الاستثناء في الحج
00201004حكم الذي يحتش لدابته من الحرم
00211008تكفل الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله الجنة
00211009الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
21
00211011لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً
00211013حكم الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام
00211015إذا أعطي الرجل شيئاً فيبلغ به رأس مغزاته فهو له
00211016حكم الذي أوجب على نفسه الغزو وأراد أن يخرج منعه أبواه
00211018كان الناس إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه
00211019حكم الأجير في الغزو
00211021إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله
00211022حكم رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون
00211023حكم أو ولد حازها المشركون ثم غنمها المسلمون
00211024حكم الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة
00211026قال ابن عباس الأنفال الفرس من النفل والسلب من النفل
00211028ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب
50 دقيقة
46 دقيقة
00211030مدى تكفير الشهادة في سبيل الله من الذنوب
00211031أثر الشهادة يوم القيامة
00211032اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة
00211033قول رسول الله لشهداء أحد
00211034فضل المدينة والموت والدفن فيها
00211036كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه
00211041ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل
00211042إني عوتبت الليلة في الخيل
00211043خروج رسول الله إلى خيبر أتاها ليلاً
00211044من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة
00211047حكم الدفن في قبر واحد من ضرورة
00211048إنفاذ أبي بكر عدة رسول الله بعد وفاته
22
00221053لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك
00221054من نذر أن يطيع الله فليطعه
00221056معنى عقد اليمين
00221057حكم الذي يحلف على الشيء ويعلم أنه آثم
00221059حكم من قال كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث
00221061كان رسول الله يقول لا ومقلب القلوب
00221062أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله
00231064كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن
23
00231068كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته
00231069ما نحر رسول الله عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة
00231071الضحية عما في بطن المرأة
00231072حكم الضحية لمن قدر عليها
00241074والله لا أطعمها أبدا
24
00241076فذكتها بحجر
00241077ذبائح نصارى العرب
00241078ما فرى الا وداج فكلوه
00251080كراهية قتل المعراض والبندقة
00251081كراهية قتل الانسية
00251082لا باس بما أصاب المعراض إذا خسق
00251083إذ أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره
25
00251085وان اكل وان لم ياكل
00251086كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة
00251087اباحة ما أمسك البازي والعقاب والصقر المعلمه
00251088لا يحل اكل ماتخلص من مخالب البازي وبه حياة ولم يذكاء
00251089لا يحل اكل ماهو قادر على تخليصه من المعلم وتذكيته
00251090لايحل اكل ما مسك وهو حي وفرط في ذكاته
00251091صيد المسلم بكلب المجوسي المعلم
00251093حريم أكل كل ذي ناب من السباع
00251096خيار المضطر بين الميتة و زرع القوم ودابهم
00261098حلق شعر الولد والتصدق بزنته فضة عقيقة
26
00261100استحباب العقيقه ولو بعصفور
00261101جائز العقوق عن غير الابناء
00261102العقوق بشاة شاة
00261103العقيقة بمنزلة النسك والضحايا
27
00271109حكم إذا لم يترك المتوفي أباً ولا ولداً ولا ولد ابن
00271111حكم إذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب
00271113أن عمر فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم
00271114فرض عمر وعثمان وزيد للجد مع الإخوة الثلث
00271115أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا
00271116حكم ميراث الجد والإخوة للأب والأم
00271117حكم ميراث الإخوة للأب مع الجد
00271119حكم ميراث الجدتان
00271120ان أبا بكر بن عبد الرحمن كان لا يفرض إلا للجدتين
00271121حكم ميراث الجدة أم الأم
00271122حكم ميراث أم الأم وأم الأب
00271123لا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين
00271124لم نعلم أحداً ورث غير الجدتين منذ كان الاسلام الى اليوم
00271130إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي
00271131قال عمر يرث اليهودية أهل دينها
00271132أمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال
00271133أبى عمر أن يورث أحداً من الأعاجم إلا أحداً ولد في العرب
00271134لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم
00271136العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل
00271137لا يرث أحد أحداً إلا باليقين من العلم والشهداء
00271138حكم ميراث الأخوان ماتا معاً ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له
00271139حكم ميراث العمة وابن أخيها
28
00281143لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها
00281144كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن
00281145ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها
00281146كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها
00281148حكم من تزوج إمرأة وبها جنون
00281149إنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها أنه يعلم ذلك
00281150حكم من تزوج إمرأة ومات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً
00281152المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء
00281153حكم الذي يزوج ابنه صغيراً لا مال له
00281154حكم الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر
00281155حكم اليهودية تحت اليهودي التي أسلمت
00281156لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار
0028151كل ما اشترط المنكح من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته
00281161إن المحلل لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحاً جديداً
00281163ينهى أن تنكح المرأة على عمتها
00281165حكم نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تمس
00281166حكم الذي تكون تحته امرأته ثم ينكح أمها فيصيبها
00281167حكم الذي يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها
00281168أما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك
00281170حكم الذي نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً فأصابها
00281172أن أباها زوجها وهي ثيب فأتت إلى رسول الله فرد نكاحه
00281173حكم نكاح السر
00281174حكم المرأة التي نكحت في عدتها
00281175حكم المراة الحرة التي يتوفى عنها زوجها
00281179حكم إصابة الرجل جارية كانت لأبيه
00281180النهي عن إصابة الرجل جارية منكشفاً عنها وهي حائض
00281181النهي عن إصابة الرجل جارية
00281184إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته
00281185تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته
00281186يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح
00281187حكم الأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق
00281188الأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها
00281191العبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه
00281192حكم العبد إذا ملكته امرأته
00281193حكم العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه
00281195كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهرين
00281196قدمت أم حكيم على عكرمة باليمن فدعته إلى الاسلام فأسلم
00281197إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما
00281199كان رسول الله يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم
00281200إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها
00281201شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين
00281202إن خياطاً دعا رسول الله لطعام صنعه
00281204أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد أحدثت
00281205حكم الذي يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة
00281206أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى
00281207ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق
00281208تزوج رافع عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها
00291210من طلق كما أمره الله فقد بين الله له
00291211من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى
00291212كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات
29
00291214الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات
00291215في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحد منهما
00291216إن رجلاً كانت تحته وليدة
00291217يقول الرجل برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث تطليقات
00291218يقول الرجل أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات
00291220إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به
00291222حكم الذي ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق
00291224قال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمر قضيتيه
00291225حكم الذي يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه
00291226حكم الذي يملك امرأته أمرها فلم تفارقه
00291227حكم المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا
00291229فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق
00291230إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
00291231إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة
00291232إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها
00291233إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها
00291234إن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق
00291235حكم من حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهراً
00291236حكم من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها
00291239حكم الذي تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة
00291240حكم الذي يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة
00291241حكم الذي تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر
00291242الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء
00291243ليس على النساء ظهار
00291244إن أجمع على إمساكها وإصابتها فقد وجبت عليه الكفارة
00291245حكم الذي يتظاهر من أمته
00291246لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره
00291247كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي
00291250إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها
00291251إن الأمة لا خيار لها بعد أن يمسها
00291252إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك
00291253أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون فإنها تخير
00291254إن الأمة إن اختارت نفسها فلا صداق لها
00291255إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق
00291256حكم المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها
00291257قال إنما خيرتك في الثلاث جميعا
00291259إن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها
00291260حكم المفتدية التي تفتدي من زوجها
00291261لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها
00291264حكم الذي لاعن امرأته وانتفل من ولدها
00291265فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
00291266إن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا
00291267حكم الذي فارق امرأته فراقاً باتاً
00291268حكم الذي قذف امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل
00291269العبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه
00291270الأمة المسلمة والحرة النصرانية تلاعن الحر المسلم
00291271العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الحرة النصرانية لاعنها
00291272إن الرجل إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد
00291273حكم الزوج الذي يلاعن الأمة المملوكة ثم يشتريها
00291274إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لها نصف الصداق
00291276إن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض
00291277لم تحض حتى مرض عبد الرحمن فلما طهرت آذنته فطلقها
00291278طلق حبان الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها
00291279إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنها ترثه
00291280إن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها لها نصف الصداق
00291282لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق
00291283لكل مطلقة متعة
00291284ليس للمتعة عندنا حد معروف
00291286إن نفيعا كان مكاتبا طلق امرأة حرة تطليقتين
00291287إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه
00291288من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد
00291290ليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين
00291292حكم التي يطلقها زوجها وهو غائب عنها
00291294إنما الأقراء الأطهار
00291295إن المرأة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه
00291296عدة المختلعة ثلاثة قروء
00291297عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت
00291298إذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها
00291300إن بنت سعيد كانت تحت عبدالله فطلقها البتة فانتقلت
00291301كان عمر يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها
00291302إن سعيد سئل عن المرأة يطلقها زوجها على من الكراء؟
00291306العبد يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد
00291307الحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين
00291308حكم الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها
00291310الطلاق للرجال والعدة للنساء
00291311عدة المستحاضة سنة
00291312حكم المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها
00291313إن المراة تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة
00291314إذا أسلم الزوج فهو أحق بها ما دامت في عدتها
00291317إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه
00291318الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق
00291320حكم الذي مس امرأته ثم اعترض عنها
00291322أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فإنها تكون عنده
00291323فتغيظ عبدالله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك
00291324يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن
00291325الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك
00291326إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها عليها العدة
00291327إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به
00291328إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما
00291330إذا وضعت حملها فقد حلت
00291331قال لها رسول الله قد حللت فانكحي من شئت
00291332قال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت
00291334إن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء
00291335كانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها
00291336إن المرأة البدوية تنتوي حيث انتوى أهلها
00291337لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها
00291339عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة
00291340عدةأم الولد حيضة وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
00291342إنها تعتد عدة الأمة شهرين وخمس ليال
00291344حكم العزل عن الحرة
00291346لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث ليال
00291347كانت المراة إذا توفي زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها
00291348لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال
00291349اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار
00291350إنها تكتحل وتتداوى بدواء أوكحل
00291351إن صفية لم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان
00291352تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق
00291353لا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي
00291354قال اجعلي الصبر في الليل وامسحيه بالنهار
00291355الإحداد على الصبية تجتنب كما تجتنب المراة البالغة
00291356تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال
00291357ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها
00291358تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت
00301360قال رسول الله إنه عمك فليلج عليك
00301361لما جاء رسول الله أخبرته بما صنعت فأمرني أن آذن له علي
00301362ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم
00301363إن عبدالله سئل عن رجل كانت له امرأتان
00301364لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر
00301365قالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي
00301366إن عائشة كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها
00301367كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم
00301368لا رضاعة إلا ما كان في المهد
00301369الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم
00301371حكم رضاعة الكبير
00301372لا رضاعة إلا ما كان في الحولين
00301374قال رسول الله لقد هممت أن أنهي عن الغيلة
00301375عشر رضعات معلومات يحرمن
00311377حكم بيع العربون
00311378بيع الشيء بجنسه متفاضلاً
00311379بيع السلعة قبل قبضها
00311380حكم الاستثناء في المبيع
00311381اختلاف منافع المبيع
00311382من صور بيع العينة
31
00311386ظهور العيب في المبيع عند المشتري
00311387دفع الإرش مقابل العيب
00311389لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها
00311390الشروط في المبيع
00311394حكم بيع البطيخ والقثاء والخربز
00311396وضع الجائحة الثلث فصاعداً
00311398استثناء خمس الثمرة عند البيع
00311399مشروعية الاستثناء من الثمرة المبيعة
00311400الاستثناء من الثمار الثلث فأدنى ولا يتجاوز الثلث
00311401استثناء بعض النخل من الحائط
00311403المزابنة شراء الثمر بالتمر
00311405استثناء ثمرة النخلة من الحائط
00311406حكم من اشترى الرطب ولم يستلمه كاملا
00311409الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم
00311410لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
00311411بيع الذهب المستعمل بالذهب الجديد
00311412لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تشفوا بعضه على بعض
00311413الصاع بالصاع مثلا بمثل
00311414لا ربا إلا في ذهب أو فضة
00311415كسر الدينار والدرهم من الفساد
00311416كسر الواحد الى عدة أجزاء
0311418حكم شراء المصحف أو السيف المضببان بالذهب
00311420وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره
00311422لابأس بالمراطله في الذهب والفضه
00311423إذا كان بين الذهبين فضل مثقال فلا ياخذه
00311424حكم بيع الذهب العتيق بالذهب الكوفيه المكروهه
00311425حكم المراطلة بالتفاضل في المكيل
00311427من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه
00311428امره عليه السلام بنقل الطعام بعد شرائه
00311429لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه
00311430حكم بيع الصكوك قبل استيفائها
00311431حكم بيع ما ليس عنده
00311432إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار
00311433ان المبتاع لايبع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه
00311435النهي عن بيع الطعام بالذهب الى اجل
00311436لا مانع ان يحيل الذي اشترى منه التمر على غيرمه
00311437سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا فيه بأس
00311439حكم من سلف في طعام بسعر معلوم
00311440لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله
00311441تفسير عدم جواز الإقالة مع المهلة
00311442حكم من سلف في صنف من الأصناف
00311444لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر
00311445لايباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد
00311446حكم إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب وبان اختلافه
00311447لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة
00311448حكم من صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا
00311449لا خير في الخبز قرص بقرصين
00311450لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد
00311451الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به
00311453لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض
00311454حكم من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى
00311455حكم الذي له على رجل طعام ابتاعه منه
00311456أن أهل العلم أنزلوا المشاركة والتولية على وجه المعروف
00311457أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا
00311458لا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث
00311459لا بأس أن يضع الرجل عندالرجل درهماً ثم يأخذه منه بربع أو بثلث
00311460حكم من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا
00311463أن عبدالله اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه
00311464حكم بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل
00311465لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد
00311466لا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين
00311467أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة
00311468حكم من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه
00311471من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين
00311473أن سعيد كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم
00311475لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقروالغنم اثنين بواحد
00311476أرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان
00311480أراد أن يبيعها بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به
00311481حكم من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض
00311483لا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل
00311484لا بأس أن تبيع ما اشتريت من هذه الأصناف كلها قبل أن تقبضه
00311485لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد
00311487من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه
00311488لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها
00311489لا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان
00311490من ذلك أيضاً اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر
00311491حكم من باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع
00311492حكم من باع من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري
00311494الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه
00311495حكم بيع الساج المدرج في جرابه
00311496بيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه
00311498القصارة والخياطة يحسب فيه الربح كما يحسب في البز
00311499إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير ولم يفت المتاع فالمبتاع بالخيار
00311500خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه
00311502ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج
00311503الأمر في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام
00311504هذا الأمر يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج
00311506أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان
00311507إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع
00311508الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن
00311510حكم الذي يكون له الدين على الرجل إلى أجل
00311511كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل عل الرجل الحق إلى أجل
00311512الأمر المكروه أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل
00311513حكم بيع سلعة ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل
00311515لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك
00311516حكم الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه إياها إلى أجل
00311517حكم الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه
00311518لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر
00311519فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر دينارا إلى أجل
00311521لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره
00311522إن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن
00311523اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك
00311524حكم الذي ابتاع سلعة فوجبت له وقال له رجل أشركني بنصفها
00401832كل ذات رحم فولدها بمنزلتها
00401833إذا دبرت المدبرة وهي حامل إن ولدها بمنزلتها
00401834من ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها
00401835لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر
00401836ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه
00401838يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب
00401840كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها
00401841الوصية في العتاقة مخالفة للتدبير
00401842لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته
00401843إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث
00401844يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه
00401845يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته
00401846إذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره
00401848إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها
00401850لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه
00401851لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر
00401852إن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله
00401853يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني
00401855إن السيد يعتق ثلث المدبر ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا
00401856إنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد
00401857إن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق
00401858إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى بالمدبر
00401859إن كان في مال المدبر وفاء استوفى المجروح دية جرحه
00411862قال له أبو بكر تب إلى الله واستتر بستر الله
00411863يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك
00411864حكم الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنا
00411865حكم المرأة التي زنت وهي حامل
00411866أخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام
00411867قال سعد لرسول الله أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله
00411868الرجم في كتاب الله على من زنا من الرجال والنساء
00411869جعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف
00411870قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم
00411871إن عثمان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم
41
00411873أمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك
00411874إن الحد إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه
00411877المغتصبة لا تنكح حتى تستبرىء نفسها بثلاث حيض
00411879إن عفا فأجز عفوه في نفسه وإن افترى على أبويه فخذ له بكتاب الله
00411880ليس على الرجل الذي قذف قوماً جماعة إلا حد واحد
00411881نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين
00411882لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض
00411883إذا نفى رجل رجلاً من أبيه فإن عليه الحد
00411885حكم الرجل الذي يحل للرجل جاريته
00411886حكم الرجل الذي يقع على جارية ابنه
00411887حكم الرجل الذي أصاب جارية امرأته في سفر
00411889لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل
00411890أمر عثمان أن تقوم الأترجة فقومت بثلاثة دراهم
00411891ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا
00411892أخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبداً
00411893أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم
00411895إن بلغت سرقت العبد الآبق ربع دينار فصاعدا فاقطع يده
00411896إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع
00411897إن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع
00411899ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
00411901حكم إذا تعددت السرقة ولم يقم الحد على السارق
00411902إن عاملاً لعمر أخذ أناساً في حرابة ولم يقتلوا أحداً
00411903حكم الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون بالأسواق محرزة
00411904حكم القوم الذين يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا
00411905حكم إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره
00411906حكم العبد الذي سرق من متاع سيده
00411907حكم العبد الذي سرق من متاع امرأة سيده
00411908حكم الأمة التي سرقت من متاع سيدتها
00411909حكم الرجل الذي يسرق من متاع امرأته والمرأة تسرق من متاع زوجها
00411910حكم الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح إذا سرقا من حرزهما
00411911حكم الذي ينبش القبور
00411912إن القبر حرز لما فيه
00411914حكم اعتراف العبيد
00411915حكم الأجير والرجل إذا سرقا القوم الذين يخدمانهم
00411916حكم الذي يستعير العارية فيجحدها
00411917حكم السارق الذي يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به
00421919حكم الرجل الذي يشرب الخمر
00421920حد العبد في الخمر
00421921ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا
00421922كل من شراب شراباً مسكراً فقد وجب عليه الحد
42
00421925نهى رسول الله أن يشرب التمر والزبيب جميعا
00421927نهى رسول الله عن الغبيراء
00421928من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة
00421930جاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت
00421931قال عمر اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم
00421932حكم بيع ثمر النخل والعنب معصوراً خمراً
00311544إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها
00311545أحب الله عبداً سمحاً إن باع سمحاً إن ابتاع
00311546لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا
00311547إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له
00311548إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا
00311549حكم الذي يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا في كل دينار
00311550لا بأس بأن الرجل يكري الدابة بأكثر مما تكاراها به
43
00431936حكم المجنون إذا قتل رجلاً
00431937حكم الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً عمداً
00431938حكم الحر والعبدإذا قتلا عبداً عمداً
00431940دية الخطأ عشرون بنت مخاض
00431941لا قود بين الصبيان وإن عمدهم خطأ
00431942من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه
00431944حكم إذا كان العظم مما جاء فيه عن النبي عقل مسمى
00431945ليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح
00431946ليس في منقلة الجسد عقل
00431947حكم الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة
00431949إذا بلغت المرأة ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من ديته
00431950حكم الرجل إذا أصاب امرأته بجرح
00431951إنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها ما لم يتعمد
00431952ليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء
00431954لا حياة للجنين إلا بالاستهلال
00431955حكم إذا قتلت المرأة وهي حامل عمداً أو خطأً
00431956دية جنين اليهودية والنصرانية
00431958إن أحب الصحيح فله الدية ألف دينار
00431959إن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة
00431960إن في ثديي المرأة الدية كاملة
00431961أخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل
00431962إذا أصيب الرجل من أطرافه أكثر من ديته فله ذلك
00431963حكم الصحيح إذا اعتدى على عين الأعور
00431965حكم شتر العين وحجاج العين
00431966حكم العين القائمة العوراء إذا طفئت
00431968إن في المنقلة خمس عشرة فريضة
00431969المنقلة التي يطير فراشها من العظم
00431970إن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود
00431971المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ
00431972ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة
00431973كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو
00431974إن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس
00431975لا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما
00431976إن عبدالله بن الزبير أقاد من المنقلة
00431978أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها
00431979حساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل أنملة
00431981قضى عمر في الأضراس ببعير بعير
00431982إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاماً
00431984كان يسوي بين الأسنان في العقل
00431986القضاء في جراح العبد
00431987إن في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه
00431988القضاء فيمن أصاب العبد إذا كسر يده أو رجله
00431989القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد
00431990القضاء في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني
00431992لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة
00431993دية المجوسي ثماني مائة درهة
00431994نسبة جراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم
00431996إن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤا ذلك
00431997إن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة
00431998إن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا
00431999لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو خطأ بشيء
00432000حكم الصبي والمرأة إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث
00432001إن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم قتل
00432003لما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة
00432004حكم تغليظ الدية في الشهر الحرام
00432005قال عروة لا يرث قاتل من قتل
00432006إن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً ولا من ماله
00432008القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة
00432009حكم الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة
00432010حكم الرجل الذي جبذ الرجل الآخر في البئر
00432011حكم الرجل الذي أمر الصبي أن ينزل في البئر فيهلك في ذلك
00432012ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة
00432013عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاؤا
00432014حكم فيمن أصاب من البهائم
00432015حكم الرجل الذي يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود
00432016حكم القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية
00432017إن على القتيل أو الجريح العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوه
00442019قال لهم رسول الله أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم
00442020يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون
00442021إن المبدئين بالقسامة أهل الدم
00442022بدأ رسول الله الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر
00442023يحلف من ولاة الدم خمسون رجلاً خمسين يميناً
00442024إن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه
00442025يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يميناً
00442026القسامة تصير إلى عصبة المقتول
44
00442028إذا قام العصبة فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم
00442029إن عفت العصبة وأبى النساء وقلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق
00442030لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا
00442031إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا
00442033إن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية
00442035إن حلف خمسين يميناً استحق حصته من الدية
00442037إن قتل العبد عمداً أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة
45
00452040الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل
00452041إذا سمعتم بالوبأ بأرض فلا تقدموا عليه
00452042قال عمر لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام
00462044أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله
00462045حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا
00462046إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب
46
00472048ما خير رسول الله في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما
00472049من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
00472050إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره
00472051إن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء
00472052إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر
00472053إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة
00472054قال رسول الله بعثت لأتمم حسن الأخلاق
47
00472056قال رسول الله دعه فإن الحياء من الإيمان
00472058تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس
00482060أنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب
00482061حكم الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية
48
00482064نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة
00482066حكم من يجر إزاره بطراً
00482067لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء
00482068إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه
00482071إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين
00482072فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى
00482074قال رسول الله إنما يلبس هذه الحلة من لا خلاق له في الآخرة
00482075رأيت عمر قد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض
49
00492079كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن
00492080يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار
00492082إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه
00492084ردوا المسكين ولو بظلف محرق
00492087النهي عن النفخ في الشراب
00492089إن عائشة وسعد كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا
00492090رأيت عبدالله بن عمر يشرب قائما
00492092قال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا
00492094طعام الاثنين كافي الثلاثة
00492095أغلقوا الباب وأوكلوا السقاة وأكفلوا الإناء
00492096من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
00492097قال رسول الله في كل ذات كبد رطبة أجر
00492098بعث رسول الله بعثاً قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
00492099قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم
00492100يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري
00492101ذبح أبي الهيثم لهم شاة واستعذب لهم ماء
00492102قال عمر لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون
00492103رأيت عمر وهو أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله
00492104حكم أكل الجراد
00492105يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها
00492106قال رسول الله لعمر سم الله وكل مما يليك
00492107حكم الشرب من لبن إبل اليتيم
00492108الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا
00492109حكم أكل المرأة مع غير ذي محرم منها
00492111قال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره
00502116قال رسول الله ألا تسترقون له من العين
00502118لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها
00502119من يرد الله به خيراً يصب منه
00502120قال رسول الله ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض
00502122كان رسول الله إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث
00502123دخل أبا بكر على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها
00502125إن سعد اكتوى في زمان رسول الله من الذبحة فمات
00502126إن عبدالله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب
00502129لاعدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح
00512131إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساوهم
00512132سدل رسول الله ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك
51
00512134أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان
00512137أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات
00512138أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
00512139أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه
00512141سبعة يظلهم الله في ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله
126 دقيقة
00512142القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة
00522144لئن لم تخرجوا النرد لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم
00522145كان عبدالله إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها
52
00532147قال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة
00532148حكم السلام على المرأة
53
00542150حكم الفأرة تقع في السمن
54
00542152دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال
00542154إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه
00542155حكم أجرة الحجام
00542157أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
00542159الشيطان يهم بالواحد والاثنين
00542160حكم سفر المرأة لوحدها
00542162السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه
00542164إن عمر إذا وجد عبداً في عمل لا يطيقه وضع عنه منه
00542165لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب
00542167حكم هيئة الأمة
00552169قلن يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا
00552170إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة
55
00562172إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم
00562173لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر
00562174إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء
56
00564176إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها بالاً يرفعه الله بها في الجنة
00562178لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم
00562179كانت عائشة ترسل إلى بعض أهلها فتقول ألا تريحون الكتاب
00562182إن عمر دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه
00562184إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد
00562186عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
00562187قال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة
00562188لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه
00562189قيل لرسول الله أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال لا
00562191من شر الناس ذو الوجهين
128 دقيقة
00562193إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة
00562195أدركت الناس وما يعجبون بالقول
00562198لا يقتسم ورثتي دنانير
57
00582201لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
00582202أعطوا السائل وإن جاء على فرس
00582203يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها
00582204إن مسكيناً سأل عائشة وهي صائمة صدقة
00582205إن مسكيناً استطعم عائشة وبين يديها عنب
58
00582207اليد العليا خير من اليد السفلى
00582208ما كان من غير مسئلة فإنما هو رزق يرزقكه الله
00582209لإن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له
00582210من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا
00582211ما نقصت صدقة من مال
00582213إن أعطيت الرجل أعطيته ما لا يصلح لي ولا له
00582214إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم
59
65 دقيقة
61
00150431لا يمسه إلا المطهرون
15
00150434ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي
00150436إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة
00150437أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس
00150438فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى
00150439مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها
00150441قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين
00150442قرأ بـ(والنجم إذا هوى)فسجد فيها
00150443قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة
00150444على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر
00150445أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة
00150446نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
00150447لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران
00150448ليس عليه أن يسجد معها
00150450فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد
00150451وأن (تبارك الذي بيده الملك)تجادل عن صاحبها
00150453سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة
00150454من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين
00150455الله أكبر وسبحان الله والحمد لله
00150456قال ذكر الله تعالى
00150457لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا
00150459اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا
00150460لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت
00150461يستجاب لأحدكم ما لم يعجل
00150462من يدعوني فأستجيب له؟
00150463أعوذ برضاك من سخطك
00150464أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
00150465اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم
00150466اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض
00150467دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم
00150468إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له
00150470إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده
00150471ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
00150472سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة؟
00150473اللهم إني أسألك فعل الخيرات
00150474يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه
00150475اللهم اجعلني من أئمة المتقين
00150476نامت العيون وغارت النجوم
00150478فأخروا الصلاة حتى تبرز
00150479وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا
00150480لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس
00150481نهى عن الصلاة بعد العصر
00160483اغسلنها ثلاثا أو خمسا
00160484غسلت أبا بكر الصديق حين توفي
00160485يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد
16
00160487ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين
00160488الميت يقمص ويوءزر
00160490يقدم الناس أمام الجنازة
00160491ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها
00160492المشي خلف الجنازة من خطأ السنة
00160494نهى أن يتبع بعد موته بنار
00160496حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات
00160497فقال يقضي ما فاته من ذلك
00160499اللهم أعذه من عذاب القبر
00160500كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة
00160502يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح
00160504صلي على عمر بن الخطاب في المسجد
00160506كان إذا صلى على الجنائز يسلم
00160507لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر
00160508يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه
00160510فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله
00160511ما صدقت بموت النبي
00160512رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي
00160513توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة
00160514ما أحب أن أدفن بالبقيع
00160516كان يتوسد القبور ويضطجع عليها
00160517فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا
0160519إن الميت ليعذب ببكاء الحي
00160521فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار
00160522ما يزال المؤمن يصاب في ولده
00160524إنا لله وإنا إليه راجعون
00160525أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك
00160527كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي
00160529ما من نبي يموت حتى يخير
00160530عرض عليه مقعده بالغداة والعشي
00160531كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب
00160532كل مولود يولد على الفطرة
00160533لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
00160534العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها
00160535ذهبت ولم تلبس منها بشيء
00160536إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم
00160537أسرعوا بجنازتكم فإنما هو خير تقدمونه إليه
00170539إنما الصدقة في الحرث
17
00170541كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي
00170542لا تجب في مال زكاة
00170543أول من أخذ من الأعطية الزكاة
00170544أن الزكاة تجب في عشرين دينارا
00170545ليس في عشرين دينارا ناقصة
00170546كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة
00170547كانت له خمسة دنانير من فائدة
00170548كانت له عشرة دنانير
00170549المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم
00170550في الذهب والورق يكون بين الشركاء
00170551وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس
00170553إن الركاز إنما هو دفن
00170555كان يحلي بناته وجواريه الذهب
00170556من كان عنده تبر أو حلي من ذهب
00170557ليس في اللؤلؤ
00170559كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها
00170560كانت تعطي أموال اليتامى
00170561أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا
00170563أنه لا يجب على وارث زكاة
00170564أنه لا تجب على وارث
00170566كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما
00170567عن رجل له مال وعليه دين
00170568أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه
00170569وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه
00170570فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا
00170571والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يقتضى
00170572الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين
00170574أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا
00170575في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة
00170576وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة
00170577ومن تجر من المسلمين
00170579من كان عنده مال لم يؤد زكاته
00170582فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين
00170583أنها تجمع عليه في الصدقة
00170584في الإبل النواضح أرى أن يؤخذ منه
00170586ولا تجب الصدقة على الخليطين
00170587الخليطان في الإبل كالخليطين في الغنم
00170588لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع
00170590السخلة الصغيرة حين تنتج
00170591ما يجب في صدقة الغنم
00170592فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه
00170595أخرج إلي صدقة مالك
00170596لا يضيق على المسلمين في زكاتهم
00170598قسم الصدقات لا يكون إلا على وجه الوالي
00170599ليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة
00170601حكم شرب إبل الصدقة بغير علم
00170602حكم من منع فريضة من فرائض الله
00170603حكم من منع زكاة ماله
00170605لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور
00170606لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب
00170607ما لا يؤكل رطبا يؤكل بعد حصاده من الحبوب
00170608النخل يخرص على أهلها إذا طاب وحل بيعه
00170610الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير
00170611متى يخرج من الزيتون العشر
00170612حكم من باع زرعه
00170613تأويل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
00170614حكم من باع أصل حائطه أو أرضه
00170616أن عمر بن الخطاب فرق بين القطنية والحنطة
00170617كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض
00170618حكم ما يكون بين الرجلين في النخيل
00170619حكم كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف
00170622خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة
00170623أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة
00170624سأل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟
00170626كيف يفعل في أمر المجوس
00170627أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير
00170628إن في الظهر ناقة عمياء
00170629لا تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم
00170630أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية
00170631أن لا جزية على نساء أهل الكتاب
00170633كنا نأخذ من النبط العشر
00170634كيف كان يأخذ عمر من النبط العشر
00170636حكم من تصدق بصدقة فوجدها مع غيره تباع
00170638ماذا يجب على الرجل من زكاة الفطر
00170639يجب على السيد أن يزكي عن العبد
00170640تجب زكاة الفطر على أهل البادية
00170642كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام
00170643أن عبدالله كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر
00170644الكفارة في الظهار بمد هشام
00170646كان يبعث بزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة
00180649ولا تفطروا حتى تروا الهلال
00180650أن الهلال رؤي في زمان عثمان بعشي
00180651حكم من رأى هلال رمضان وحده
00180652حكم من صام يوم الفطر ويظن أنه من رمضان
18
00180655كان عمر وعثمان يفطران بعد الصلاة في رمضان
00180657كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم
00180658أن عاتكة كانت تقبل رأس عمر وهو صائم
00180659فقال أقبلها وأنا صائم ؟
00180660كانا يرخصان في القبلة للصائم
00180662لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير
00180663فأرخص القبلة للشيخ وكرهها للشباب
00180666أن رسول الله أمر الناس في سفره بالفطر
00180667فلم يعب الصائم على المفطر
00180668قال له رسول الله إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
00180669أن عبدالله بن عمر كان لا يصوم في السفر
00180670فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام
00180672ومن علم أنه داخل على أهله وطلع له الفجر دخل وهو صائم
00180673ومن أراد أن يخرج فطلع له الفجر فإنه يصوم ذلك اليوم
00180674يجوز للرجل وهو مفطر أن يصيب إمرأته إن شاء
00180676كان هشام يحتجم وهو صائم
00180677لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف
00180679هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه
00180680أن عمر أرسل إلى الحارث أن غدا يوم عاشوراء فصم
00180682لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى الرسول عن صيامها
00180687حكم من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها
00180688لا يصوم ولا يصلي أحد عن أحد
00180690يصوم قضاء رمضان متتابعا
00180691قال أحدهما يفرق بين قضاء رمضان وقال الآخر لا يفرق
00180692من استقاء وهو صائم فعليه القضاء
00180693قال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان
00180694من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه
00180695من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا فعليه قضاء يوم مكانه
00180696حكم صيام أيام الكفارة
00180697حكم صيام وصلاة المرأة عندما تحيض
00180698حكم من أسلم في آخر يوم من رمضان
00180700من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في التطوع فليس عليه قضاء
00180702حكم المرأة الحامل إذا اشتد عليها الصيام
00180703حكم من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه
00180707إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل
00180708خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
00180709إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة
00180710أن أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان
00180711حكم صيام ستة أيام بعدالفطر من رمضان
00180712حكم صيام يوم الجمعة
00311526إن البائع إذا وجد شيئاً من متاعه بعينه أخذه
00311527حكم الذي اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعاً ثم أحدث في ذلك عملا
00311528إن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به
00311529حكم من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري
00311531استسلف عبدالله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها
00311532لابأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام
00311534إن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته
00311535من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه
00311536من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه
00311537لا بأس بمن استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية معلومة
00311539لا تلقوا الركبان للبيع ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد
00311540نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه
00311541لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد
00311542أن رسول الله نهى عن النجش
00321552إن عثمان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه
32
00321554لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه
00321555لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق
00321557من اشترط أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه
00321558إذا سمى شيئاً من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن ذلك حلال
00321559حكم إذا اشترط أن له من الربح درهماً واحدا فما فوقه
00321561لا يجوزللذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين
00321562لا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين
00321563لا يصلح لمن دفع المال إلى رجل أن يشترط عليه الزكاة
00321564لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه
00321565لا يجوز لمن دفع المال أن يشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا
00321566لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به
00321570إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها
00321571إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان
00321572إن ربح فالربح على شرطهما في القراض
00321573إن شاء شركه في السلعة على قراضها
00321575يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال
00321578ما باع به من دين فهو ضامن له
00321581أخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا
00321583لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاضلا والمال غائب عنهما
00321584لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال
00321585لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال
00321586قال مالك لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه
00331589كان يبعث عبدالله إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر
00331590الأمر عندنا في النخل إنها تساقي السنين الثلاث
00331591يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل
00331592إن المساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب
00331593إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة
00331594إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك فلا بأس بمساقاته
33
00331596ليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره
00331597لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم
00331598لا ينبغي لرب المال أن يشترط أن يأخذ من رقيق المال أحدا
00331599إن كان يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة
00331600من مات من الرقيق أو غاب فعلى رب المال أن يخلفه
00341602حكم كراء الأرض بالذهب والورق
00341603حكم كراء المزارع
00341604إن عبد الرحمن تكارى أرضاً فلم تزل في يديه بكراء حتى مات
00341605حكم الرجل الذي أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر
34
00351607حكم الشفعة هل فيها من سنة
00351608يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار
00351609حكم من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة
00351610حكم من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها
00351611إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل
00351612لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته
35
00351614لا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح
00351615لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح
00351616إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع
00351617إن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول
00351618حكم الشفعة لمن نسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان
00351619الشفعة ثابتةفي مال الميت كما هي في مال الحي
00351620لا شفعة في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا في ثوب
00351621من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان
00361623القضاء بالحق بين المسلم واليهودي
36
00361625قال عمر والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول
00361626لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
00361628قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
00361629إن الذي يجلد الحد ثم تب وأصلح تجوز شهادته
00361631إن عمر كتب إلى عبد الحميد أن اقض باليمين مع الشاهد
00361632يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه
00361633يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود
00361634إن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه
00361635القضاء باليمين مع الشاهد
00361636إن المرأتين يشهدان على استهلاك الصبي
00361640إن شهادة الصيان تجوز فيما بينهم من الجراح
00361642من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة
00361644لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار
00361647من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
00361650إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترط المرتهن
00361653رب المال إن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى
00361654صاحب البضاعة بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه
00361656حكم الذي يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا
00361658القضاء في استهلاك الطعام
00361660معنى قول النبي من غير دينه فاضربوا عنقه
00361661قال عمر أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفا
00361664إن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت
00361665إن عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام
00361666قضى أحدهما أن يفدي ولده بمثلهم
00361669ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن
00361670حكم أم الولد إذا جنت جناية
00361673لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
00361674إن رسول الله قال لا يمنع نقع بئر
00361675لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره
00361676قال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخرا
00361677أراد عبد الرحمن أن يحول ربيع له إلى ناحية من الحائط
00361679حكم من هلك وترك أموالاً بالعالية والسافلة
00361681إن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها
00361683القضاء فيمن دفع الى الصباغ ثوباً فيخطئ به
00361685القضاء في الحمالة
00361687القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب والبائع لا يعلم بذلك
00361689إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو جددتيه واحتزتيه كان لك
00361690ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونها
00361692إن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له
00361693حكم من أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها
00361694من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته
00361698ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أمواهم
00361699إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها
00361700لما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى أنه له
00361702قال له عمر عرف الصرة على أبواب المساجد
00361703قال له عبدالله عرف اللقطة قال فعلت فقال لا آمرك أن تأكلها
00361706إن عمر قال من أخذ ضالة فهو ضال
00361707كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلاً مؤبلة تناتج لا يمسها أحد
00361709صدقة الرجل عن أمه التي افتلتت نفسها
00361710قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك
00371712حكم الوصية التي فيها عتاقة رقيق من رقيقه
00371713حكم الموصي الذي لا يقدر على تغيير وصيته
00371714الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير
37
00371716جواز وصية الصغير
00371717حكم وصية الضعيف والمصاب والسفيه
00371719يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه
00371720إن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم
00371722المرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها
00371723إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئاً
00371725لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت
00371726حكم الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض
00371727حكم الذي يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته
00371728إن وهب له ميراثه يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه
00371729حكم من أوصى بوصية وذكر أنه قد أعطى بعض ورثته شيئاً
00371731ما جاء فيمن أحق بالولد
00371733إن دخلها زيادة أو نقصان فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها
00371734إن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها
00371736حكم من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال
00371737القضاء في العبد يكون بعضه حراً وبعضه مسترقاً
00371738إن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه
00371739إن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها
00371742حكم من نحل ابناً له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك
00381744حكم لو العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه
00381745حكم لو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض
38
00381748حكم من أعتق رقيقا لا يملك مالاً غيرهم
00381750إن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه
00381751إن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما
00381752إن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله
00381753إن العبد إذا جرح أخذ هو وماله
00381755إن عمر أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار فأعتقها
00381756لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله
00381758قال رسول الله أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم
00381759حكم الذي تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا
00381761لا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها
00381762لا يجوز في الرقاب الواجبة أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي
00381763إنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة
00381764لا ينبغي في إطعام المساكين في الكفارات أن يطعم فيها إلا المسلمون
00381766أعتقت عائشة عن عبد الرحمن رقاباً كثيرة
00381768إن عبدالله بن عمر أعتق ولد زنا
00381770نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
00381772ولاء ولد العبد من امرأة حرة
00381773ولاء ولد الملاعنة
00381774ولاء ولد المرأة الملاعنة من العرب
00381775ولاء ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر
00381776إن ولاء ما كان في بطن الأمة للذي أعتق أمه
00381777ولاء العبد المعتق لسيد العبد
00381779قال الجهنيون إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم
00381780قال سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة
00381782إن ميراث السائبة للمسلمين وعقله عليهم
00381783إن ولاء العبد المعتق للمسلمين
00381784حكم إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبداً على دينهما ثم أسلم
00381785لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء
00391787كانا عروة وسليمان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء
00391788حكم إن هلك المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته
00391789حكم إن هلك المكاتب وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس
00391790ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك
00391791يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى
00391792إن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله
00391793إنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده
00391794إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه
00391795إن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه فلا يجوز
00391796إن المكاتبة إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد
00391797إن العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه
00391798رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه
00391799اقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه
00391800يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته
39
00391802إن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد
00391803لا يعتق القوم بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها
00391805حكم من جرح من القوم جرحا فيه عقل
00391806إن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة
00391807إذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر
00391809إنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض
00391810إن المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها
00391811لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر
00391812لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض
00391813تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم
00391814إنه يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته
00391816إن كان فيما ترك ما يؤدي عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم
00391817إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي
00391818إن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم
00391820إن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له
00391821حكم إذا مرض المكاتب وأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده
00391823إذا عتق المكاتب فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال
00391824كل من أعتق إنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه
00391825أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا
00391827إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته
00391828إذا هلك سيده الذي أعتقه فإن ما بقي من خدمته لورثته
00391829يشترط الرجل على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح إلا بإذني
00391830ليس محو كتابة المكاتب بيد سيده
عطيه سالم
لا توجد تقييمات بعد
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد
محمد علي ثاني
صلاح الدين علي بن عبد الموجود
عبدالمحسن الزامل